السيد البروجردي
62
جامع أحاديث الشيعة
ولم تفقد ( 1 ) تحالفا وتفاسخا ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا لم يكن بينة وان كانت بينة فالبينة أقطع . ( 5 ) فيه 82 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاطه قباءا فقال رب الثوب : انما أمرتك أن تخيطه قميصا وقال الخياط : بل أمرتني أن أخيطه ( 2 ) قباءا ولا بينة بينهما فالقول قول الخياط مع يمينه . * ( 38 ) باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع * 182 ( 1 ) ك 40 ج 14 - الدعائم - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع . * ( 39 ) باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن * 183 ( 1 ) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال : ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن من ( 3 ) الدار . * ( 40 ) باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى 184 ( 1 ) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازير أو ما حرم ( 4 ) الله لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام . وتقدم في أحاديث باب ( 3 ) تحريم بين الخمر من أبواب ما يكتسب به وباب ( 37 ) إجارة المساكن والسفن للمحرمات ما يدل على ذلك .
--> ( 1 ) ينتقد - خ . تنقد - خ . ( 2 ) ما أمرتني إلا أن أخيطه - خ . ( 3 ) في - خ . ( 4 ) ما يحرم - ك .