السيد البروجردي
3
جامع أحاديث الشيعة
بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن محمد ( بن مسلم يب - صا - فقيه ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا ( 1 ) كان أمينا فلا غرم عليه ( كا - يب - قال وسألته عن الذي يستبضع ا لمال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا ) . ( 8 ) يب 182 ج 7 - ص 125 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية ( 2 ) فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة . ( 9 ) يب 182 ج 7 - صا 124 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليسي على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . ( 10 ) كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 183 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ( 3 ) قال : فقال : ( أ - كا ) غصبا يا محمد ؟ فقال النبي ( 4 ) صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة . ( 11 ) يب 182 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية
--> ( 1 ) ان - فقيه . ( 2 ) عارية - صا ( 3 ) في نسخة من يب بأطراقها . بالفاء ( 3 ) الطراق ككتاب : البيضة التي توضع على الرأس قاله في القاموس ومنه استعار رسول الله صلى الله عليه وآله عن صفوان بن أمية سبعين درعا بأطراقها - مجمع ( 4 ) رسول الله صلى الله عليه وآله - يب .