السيد البروجردي
549
جامع أحاديث الشيعة
بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة ألف درهم ان هو عافاه الله من مرضه ، فبرئ فقال : يا إسحاق لمن جعلته قال : قلت : - جعلت فداك - للامام قال : نعم . هو لله وما كان لله فهو للامام . وتقدم في أحاديث باب ( 6 ) أن ما كان لله تبارك وتعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول فهو للامام من أبواب من يستحق الخمس ما يناسب ذلك . * ( 19 ) باب أن من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ 1643 ( 1 ) كا 455 ج 7 - ( محمد بن يحيى - معلق ) عن أحمد بن محمد عن يب 303 ج 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد فقيه 238 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 43 - عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها ، فجعلت لله على نذرا ان هي حاضت ، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر ( على - فقيه - نوادر ) فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني : ان كانت حاضت قبل النذر فلا ( نذر - فقيه - نوادر ) عليك وان كانت حاضت بعد النذر فعليك ( 2 ) يب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة جميعا عن العلاء عن نوادر أحمد بن محمد 43 - محمد بن مسلم ( عن أحدهما عليه السلام - يب ) قال : سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت فجعل لله ( عليه - نوادر ) عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين ، وهو لا يعلم قال عليه السلام : ليس عليه شئ . ك 86 ج 16 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألته عليه السلام ( وذكر نحوه ) . * ( 20 ) باب ما ورد في كراهة ايجاب الشئ على النفس بالنذر وشبهه