السيد البروجردي
531
جامع أحاديث الشيعة
أو حج أو غير ذلك - الهداية ) . المقنع 137 - وان نذر رجل نذرا ( وذكر مثله إلى قوله : وان شاء صام يوما ) . ( 8 ) كا 457 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقول : على نذر ولا يسمى شيئا قال : كف من بر غلظ عليه أو شدد . وتقدم في رواية أبى جميلة ( 3 ) من باب ( 13 ) أن من نذر أن يصوم زمانا يصوم خمسة أشهر من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام . وفى رواية أبي بصير ( 7 ) من الباب المتقدم قوله الرجل يقول على نذر قال ليس بشئ حتى يسمى النذر الخ . * ( 3 ) باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر * 1601 ( 1 ) كا 462 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 45 ج 4 - الحسين بن سعيد عن يب 312 ج 8 - ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة يب 300 ج 8 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي بكر عن حفص بن سوقة عن ( عبد الله - يب الثاني ) ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه ( 1 ) ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه . نوادر أحمد بن محمد 35 - عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ لا نذر في معصية الله قال ( وذكر مثله ) ( 2 ) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه السلام قال : لا نذر في معصية .
--> ( 1 ) لا نذر في معصية - كا .