السيد البروجردي
526
جامع أحاديث الشيعة
صدقة أو هدى ( 1 ) فقال ( عليه السلام - كا ) ان أبى عليه السلام - ك ) لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه . ( 5 ) وفيه 45 عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدى فقال ما جعل لله فهو واجب عليه . ( 6 ) يب 303 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 455 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : على نذر ( انه - يب ) قال : ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا . نوادر أحمد بن محمد 34 - عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : رجل قال : وذكر مثله ) ( 7 ) كا 455 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 303 ج 8 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : على نذر قال : ليس بشئ حتى يسمى النذر ويقول على صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدى هديا وان قال الرجل انا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن . نوادر أحمد بن محمد 34 - عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه ) . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام 270 - اعلم أن كل ما كان من قول الانسان : لله على نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعل على نفسه ، وان كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه ، فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة نظير ذلك أن تقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجه من وجوه البر فيقول : ان
--> ( 1 ) ومالي صدقة وهدى - خ - ومالي صدقة أو هدى - خ .