السيد البروجردي

520

جامع أحاديث الشيعة

قوله - ينتفع بها إن شاء الله تعالى - * ( 39 ) باب ما ورد فيمن حلف بما لا يطيق وأتى به عند علي عليه السلام 1567 ( 1 ) يب 318 ج 8 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون فقلت : قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب ، فأخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا ، ثم أمر أن يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل : وقال : في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده ، فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ، ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ، ثم أمر فألقى في الماء الأوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء ، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء ، نظركم الوزن الذي ألقى في الماء ، فلما وزن فقال : هذا وزن قيدك قال : وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة ، فألقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا أرى دون النصف فقال : لا تفعل ، فحلف أنه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقصا عليه قصتهما فقال : كم لك ؟ قال : خمسة فقال : هذه خمسة عشر وقال لاخر : كم لك ؟ قال ثلاثة فقال : هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد أكلت ثمانية فإنما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة . ويأتي في الرضوي ( 8 ) من باب ( 1 ) انه لا ينعقد النذر حتى يقول