السيد البروجردي

510

جامع أحاديث الشيعة

على الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر ( 1 ) قسمه فعلى المقسم كفارة يمين . قال الشيخ ( ره ) في صا - فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب . وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 10 ) من باب ( 27 ) أن اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح قوله عليه السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة الخ . * ( 30 ) باب حكم من سأل الناس بوجه الله تعالى * 1534 ( 1 ) فقيه 228 ج 3 - نوادر أحمد بن محمد 40 - محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله الا ما طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها ك 76 ج 16 - كتاب العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام ( وذكر مثله ) . * ( 31 ) باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق ودفع ظلم قضاة الجور * 1535 ( 1 ) يب 287 ج 8 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن فقيه 228 ج 3 - حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح ( 2 ) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها : ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا ( شرى - خ ) فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ( 3 ) ما ترى أنه ( 4 ) يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا قما ترى ؟ قال : احلف له . نوادر أحمد بن محمد 29 - عن حماد بن

--> ( 1 ) فيما يبر - صا ( 2 ) عن محمد بن الصباح - فقيه . ( 3 ) وكل - فقيه . ( 4 ) أن - فقيه .