السيد البروجردي

495

جامع أحاديث الشيعة

السلام أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له قال : يبيع ولا يكفر . ( 8 ) يب 302 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن أبى عليه السلام كان حلف ( 1 ) عن بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها ، فإن شاء سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها . ( 9 ) نوادر أحمد بن محمد 43 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها ( بها - خ ) الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر ( عن - ئل ) يمينه . ( 10 ) يب 284 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 443 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة . ( 11 ) يب 292 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق . وتقدم في رواية ابن حديد ( 1 ) من باب ( 4 ) ما ورد في أقسام اليمين قوله عليه السلام فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته ان يفعله . ولاحظ باب ( 21 ) أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو و

--> ( 1 ) يحلف على - ئل .