السيد البروجردي

484

جامع أحاديث الشيعة

أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ( 224 ) . 1447 ( 1 ) كا 439 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 285 ج 8 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم . يب 285 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 439 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( وذكر مثله ) ( 2 ) يب 288 ج 8 - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد 32 القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد 32 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد 33 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل يمين في معصية فليس بشئ ، عتق ، أو طلاق ، أو غيره . ( 5 ) الدعائم 94 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون طاعة الله . ( 6 ) ك 45 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله الخبر . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد 173 - عن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله .