السيد البروجردي
449
جامع أحاديث الشيعة
والطلاق فقال بعضنا : مد الرقاب أحب إليك أم البراءة عن علي عليه السلام فقال : الرخصة أحب إلى أما سمعت قول الله في عمار : " ا لامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان " . ( 47 ) نوادر أحمد بن محمد 75 - عن سماعة قال : قال عليه السلام إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره ، إذا هو أكره واضطر اليه . وقال عليه السلام : ليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر اليه . ( 48 ) نوادر أحمد بن محمد 73 - الحسن بن علي بن فضال وفضالة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام انا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا ولقد أدينا زكاتها فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا فقلت - جعلت فداك - بطلاق وعتاق ؟ قال : بما شاؤوا . ( 49 ) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن ، نوادر أحمد بن محمد 73 - فضالة عن سيف ( بن عميرة - نوادر ) عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي سيفه وسوطه فليس عليه شئ يا أبا بكر ، ان الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون . ( 50 ) فقيه 231 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال : نعم . ( 51 ) المحاسن 339 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن وأحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا . نوادر أحمد بن