السيد البروجردي

437

جامع أحاديث الشيعة

إلا أنه ذكر قوله : ( بثلثي ما في يديها ) بدل قوله : ( بثلث ما في يدها ) . ( 6 ) يب 169 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السلام : في رجل مات وترك امرأته وعصبته ، وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة ، فأقرت له المرأة فقال أبو جعفر عليه السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة . وتقدم في أحاديث باب ( 44 ) ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته من أبواب العتق ما يناسب ذلك . * ( 5 ) باب أن من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يحد * 1290 ( 1 ) كا 261 ج 7 - علي بن محمد بن بندار عن يب 148 ج 10 - أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه . قرب الإسناد 26 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال من أقر ( وذكر مثله ) ( 2 ) الدعائم 466 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد . ويأتي في باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب من أبواب حد السرقة ما يدل على ذلك .