السيد البروجردي

431

جامع أحاديث الشيعة

الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا ( له - كا - يب ) : انه كان لصاحبتنا مال ( و - كا ) لا نراه الا عندك فاحلف لنا ( ان - كا ) ما ( لها - كا ) ( 1 ) قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال ( لهم - صا ) : ان كانت ( المرأة - صا ) مأمونة عنده ( 2 ) فيحلف ( 3 ) ( لهم - كا - يب - صا ) وان كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه . ( 11 ) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مسافر حضره الموت ، فدفع ماله ( 4 ) إلى رجل من التجار فقال ( له - يب ) : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس لي ( له - يب ) فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يضعه ( 5 ) حيث يشاء ( 6 ) فمات ولم يأمر ( فيه - يب ) صاحبه الذي جعل ( 7 ) له بأمر ولا يدرى صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع ( به - كا ) ؟ قال يضعه حيث يشاء ( 6 ) ( كا - إذا لم يكن يأمره ) . يب 160 ج 9 - أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل مسافر ( وذكر مثله ) . ( 12 ) يب 161 ج 9 - صا 113 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري عليه السلام : امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى اليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتين ( 8 ) ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا ؟ واشتبه علينا الامر وذكر

--> ( 1 ) مالنا - خ ( 2 ) عندك - صا . ( 3 ) فليحلف - فقيه ، فاحلف - صا . ( 4 ) مالا - يب . ( 5 ) يصرفه - يب . ( 6 ) شاء - يب . ( 7 ) جعله - يب . ( 8 ) حجتان - صا .