السيد البروجردي

429

جامع أحاديث الشيعة

1268 ( 1 ) كا 42 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 160 ج 9 - صا 112 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جائز ( 2 ) كا 41 ج 7 - يب 159 ج 9 - صا 111 ج 4 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 170 ج 4 - صفوان ( بن يحيى - فقيه ) عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال : ان كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له . يب 160 ج 9 - صا 111 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . ( 3 ) الدعائم 359 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت منه لوارث من ورثته قال : ينظر حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الجنف ( 1 ) جاز اقراره وان ( 2 ) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره إلا أن يجيزه الورثة . ( 4 ) يب 167 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . إذا كان مصدقا . ( 5 ) يب 166 ج 9 - صا 116 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة ( 3 ) أو أموال أيتام أو بضائع ( 4 ) وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس

--> ( 1 ) الحيف - خ . والجنف : الميل والجور . ( لسان العرب : 9 / 32 ) ( 2 ) ومن - خ . ( 3 ) ووديعة - صا . ( 4 ) وبضائع - صا .