السيد البروجردي
411
جامع أحاديث الشيعة
* ( 12 ) باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر وحكم من أعتق نصفها ولم يكاتبها * 1225 ( 1 ) كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 269 ج 8 - ( الحسن - يب ) ابن محبوب عن مالك ( ابن عطية - كا ) عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها أنها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها . * ( 13 ) باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة لا بلفظ الحط * 1226 ( 1 ) يب 276 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العمر كي كا 188 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن ( 1 ) عليه السلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكة فقال ( 2 ) بعد ما كاتبه : هب لي بعضا ( 3 ) وأعجل لك ما كان ( مكان - يب ) مكاتبتي أيحل ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس ، وان قال : حط ( 4 ) عنى وأعجل لك فلا يصلح . فقيه 74 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل ( وذكر مثله ) وأسقط قوله ( ما كان ) قرب الإسناد 120 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( مثله ) . البحار 263 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
--> ( 1 ) موسى بن جعفر - يب ( 2 ) وقد قال - يب . ( 3 ) بعض مكاتبتي - فقيه . ( 4 ) وإذا قال تحطه - فقيه - تحط - قرب الإسناد .