السيد البروجردي

409

جامع أحاديث الشيعة

أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) إلى قوله فأعطه منه ( 2 ) الدعائم 311 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقل أكاتبك بخمسة آلاف فأترك لك ألفا ولكن انظر الذي أضمرت عليه وعقدت فأعطه منه وقال جعفر بن محمد عليه السلام : لا يزيد عليه ثم يضع الزيادة ولكن يضع عنه من مكاتبته عليه . ( 3 ) فقيه 78 ج 3 - روى عن القاسم بن سليمان ( 1 ) قال وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه . ( 4 ) تفسير القمي 102 ج 2 - اما قوله : " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا ومعنى ذلك انهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أنهم يؤدون ثمنهم في نجمين أو ثلاثة أنجم فيمتنعون عليهم فقال : ( كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) ومعنى قوله ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : إذا كاتبتم تجعل لهم من ذلك شيئا . ( 5 ) الدعائم 311 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " ، قال : ربع الكتابة . ( 6 ) الدعائم 311 ج 2 - قال علي عليه السلام : يترك للمكاتب ربع الكتابة . ( 7 ) الجعفريات 178 - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا سأله ( إلى أن قال ) قال : وقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " - أي يحط عنه الكتابة الربع .

--> ( 1 ) قاسم بن يزيد - ئل .