السيد البروجردي
399
جامع أحاديث الشيعة
( أبى - يب ) جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا . ( 15 ) ك 13 ج 16 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ( فعجز - الجعفريات ) رد في الرق . الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) ولو أن مكاتبا ( وذكر مثله ) . ( 16 ) فقه الرضا عليه السلام 305 - المكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدى النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الأحرار لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقاء جاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك ، وعلى ما بقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وأنما بلغت الحرية في النصف وما بعده إذا لم يمكنه أداء ما يبقى عليه فكان ممنوعا من البيع ، وان مات اجرى مجرى الأحرار وبالله التوفيق . ( 17 ) العوالي 437 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله : المشروط رق ما بقي عليه درهم . وفيه 311 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : المكاتب رق ( وذكر مثله ) . ( 18 ) وفيه 312 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله : أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية فأداها الا عشرة أواقي ، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو مكاتب . ( 19 ) يب 266 ج 8 - صا 34 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 187 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية