السيد البروجردي

390

جامع أحاديث الشيعة

الإباق التدبير . المقنع 162 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية ( وذكر نحوه ) ( 2 ) يب 265 ج 8 - صا 33 ج 4 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن ( 1 ) عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام ، فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد ( رق - صا ) وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا . * ( 5 ) باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته * 1152 ( 1 ) يب 344 ج 7 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة فمات الزوج قال : فقال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج . وتقدم في رواية ابن شعيب ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم من حبس مملوكة لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت من أبواب السكنى والحبيس قوله عليه السلام إذا مات الرجل فقد عتقت . * ( 6 ) باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا ؟ * 1153 ( 1 ) يب 265 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 72 ج 3 - أبان عن عبد الرحمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

--> ( 1 ) بن عبد الله - خ .