السيد البروجردي
373
جامع أحاديث الشيعة
* ( 54 ) باب ما ورد في أن من يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها يجزيه عتق الأطفال * 1094 ( 1 ) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 93 ج 3 - ( محمد بن عيسى - فقيه ) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ( قال - يب ) فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك والا لم يكن عليكم شئ ( 1 ) . * ( 55 ) باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب اجابته ولم يستحب إذا كان موافقا وكان مولاه محسنا اليه * 1095 ( 1 ) يب 237 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه ( 2 ) وكان موافقا له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له . * ( 56 ) باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق وجملة من أحكام العتق 1096 ( 1 ) فقيه 89 ج 3 - روى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ادع بهذا الدعاء للآبق واكتبه في ورقة ( اللهم ، السماء لك والأرض لك وما بينهما لك فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده على وتظفرني به ( 3 ) ) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوى ( 4 ) فيه بالليل ( 2 ) فقيه 88 ج 3 - روى عن أبي جميلة عن عبد الله ابن أبي يعفور
--> ( 1 ) وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ - فقيه ( 2 ) أي يطلب منه أن يبيعه - اللسان ج 8 ص 25 . ( 3 ) ظفره الله : غلبه . ( 4 ) يأوى : يعود إلى المأوى .