السيد البروجردي
371
جامع أحاديث الشيعة
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته ( وذكر مثله ) . ( 10 ) يب 228 ج 8 - صا 6 ج 4 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جارية ( 1 ) ثم قذفها بالزنا قال : فقال : أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ( ربه - صا ) قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه ؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت ( عنه - يب ) من قبل أن ترفعه ( 2 ) قلت فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال : نعم . وتصلى وهي مخمرة الرأس ( 3 ) ، ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الآخر . ( قال الشيخ ( ره ) لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها الا نصفها ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان وعلى هذا التأويل لا تنافى بين الاخبار ) . * ( 51 ) باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد * 1090 ( 1 ) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال : يا رسول الله ان أبى عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت ومالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ، ويجعل من يشاء عقيما ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا الا باذنه . وتقدم في أحاديث باب ( 69 ) حكم الاخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به ما يناسب الباب ، ولاحظ باب ( 3 ) أنه لا يصح العتق قبل الملك .
--> ( 1 ) جاريته - يب ( 2 ) توقفه - صا - أي ترفعه إلى الحاكم . ( 3 ) مخمرة الرأس : مغطاة الرأس - اللسان ج 4 ص 258 .