السيد البروجردي

357

جامع أحاديث الشيعة

محمد صلوات الله عليهما وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مملوكا وانما تخير في المملوك ، فاما الحر فقد صارت حرة بمنزلته . وتقدم في أحاديث باب ( 30 ) ان الميراث والولاء لمن أعتق وباب ( 32 ) حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده ما يناسب ذلك ولاحظ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخير في فسخ عقدها من أبواب نكاح العبيد . * ( 37 ) باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في مرض الموت * 1044 ( 1 ) كا 514 ج 5 - ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب - معلق ) 462 ج 7 - يب 257 ج 8 - فقيه 277 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في [ حج أو - فقيه ] زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ( 2 ) الدعائم 309 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخط . ( 3 ) الدعائم 308 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : تعتق المرأة ( عبدها - كا ) وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها وغيره وليس لزوجها من مالها الا ما طابت به نفسها . وتقدم في رواية أبى مريم والحلبي ( 5 ) من باب ( 19 ) جواز الوصية بالكتابة من أبواب الوصية قوله فجعلا يقولان ( أي الحسن والحسين عليهما السلام ) لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا وكذا ، فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها ، ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في رواية جابر من باب جملة من الاحكام