السيد البروجردي

346

جامع أحاديث الشيعة

أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي ( نحوه ) . المقنع 160 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال ( وذكر نحوه ) . ويأتي في باب ( 35 ) أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه ما يدل على ذلك . * ( 32 ) باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده * 1007 ( 1 ) كا 170 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن يب 250 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 79 ج 3 - صفوان ( بن يحيى - كا - فقيه ) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة ، فأعتقه قال : ولاء ولده لمن أعتقه . المقنع 156 - إذا اشترى رجل عبدا ( وذكر نحوه ) ( 2 ) يب 252 ج 8 - صا 22 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق . ( 3 ) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن عبد تزوج حرة فولدت له أولادا ، ثم أعتق قال : يجر ( 1 ) الأب الولاء وبه يأخذه . ( 4 ) الدعائم 318 ج 2 - وعن علي عليه السلام وأبى جعفر عليه السلام أنهما قالا : إذا أعتق الأب جر ولاء ولده والابن يجر الولاء كما يجره الأب إذا أعتق . وذلك كالعبد يتزوج الحرة فيكون ولده أحرارا ويكون نسبهم كنسب أمهم فان أعتق أباهم مولاه جر ولاءهم فكانوا مواليه ( 5 ) كا 493 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

--> ( 1 ) لحق - خ .