السيد البروجردي

337

جامع أحاديث الشيعة

( 5 ) يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حر أقر على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك ؟ قال : هو عبد إذا أقر على نفسه . ( 6 ) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال يؤخذ بما أقر به ( 7 ) المقنع 160 - إذا أقر حر أنه عبد اخذ بما أقر به . ( 8 ) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر فقيه 84 ج 3 - عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ( حر - يب ) أقر أنه عبد قال ( أبو عبد الله عليه السلام - يب ) يأخذه بمال قال أو يؤدى ( 1 ) المال . وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) تحريم بيع الأحرار من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم ( 4 ) من هذا الباب قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة . وفى رواية حمران من باب حكم تعارض البينتين من أبواب كيفية الحكم قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق ولاحظ سائر أحاديث الباب . * ( 25 ) باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك * قال الله تعالى في سورة يس ( 36 ) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ( 39 ) .

--> ( 1 ) أو يرد - فقيه .