السيد البروجردي
330
جامع أحاديث الشيعة
إذا عمى المملوك ( 1 ) فلا رق عليه والعبد إذا جذم ( 2 ) فلا رق عليه . فقيه 84 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ( مثله ) . ( 5 ) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله ( 3 ) عن أبيه عن ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق ( 4 ) الأعمى ( والأعور - فقيه ) والمقعد ويجوز الأشل والأعرج . فقيه 85 ج 3 - روى أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : ( وذكر مثله ) . قرب الإسناد 74 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه : أن عليا عليه السلام قال ( وذكر مثل ما في فقيه ) المقنع 162 - قال علي بن أبي طالب عليه السلام ( وذكر مثله ) . ( 6 ) يب 308 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 463 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين ( 5 ) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه ( لله - يب ) عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون سمى ( 6 ) فعليه ما اشترط وسمى . ( 7 ) ئل 33 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق أعرج أو أشل ؟ قال : إذا كان مما يباع أجزأ عنه الا ان يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت . البحار 257 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار
--> ( 1 ) العبد - فقيه ( 2 ) أجذم - فقيه . ( 3 ) أحمد بن محمد - يب . ( 4 ) والمراد بقوله في العتاق العتاق الواجب في الكفارات ونحوها واما عدم الجواز لكون الأعمى والمقعد ينعتقان بالعمى والاقعاد . ( 5 ) الحسن - يب . ( 6 ) سماه - يب .