السيد البروجردي

328

جامع أحاديث الشيعة

وتقدم في رواية الجعفريات ( 3 ) من باب ( 11 ) اشتراط البلوغ والعقل في جواز البيع من أبواب البيع قوله عليه السلام ان هذا ( اي السكران ) لا يجوز عتاقه . * ( 18 ) باب أن المملوك إذا نكل به أو مثل به فهو حر * 945 ( 1 ) يب 223 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 189 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل عبد مثل ( 1 ) به فهو حر ( 2 ) كا 172 ج 7 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم يب 223 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الحميد عن فقيه 85 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة ( 2 ) يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته ( 3 ) فهو يرثه المقنع 160 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( وذكر مثله ) . ( 3 ) فقيه 85 ج 3 - روى في امرأة قطعت ثدي ( 4 ) وليدتها أنها ( 5 ) حرة لا سبيل لمولاتها عليها . المقنع 160 - والمرأة إذا قطعت ( وذكر مثله ) . ( 4 ) الجعفريات 123 - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قضى في رجل جدع أنف عبده فأعتقه علي عليه السلام وعزره . ( 5 ) وفيه - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قضى

--> ( 1 ) أي عوقب في جرم ( 2 ) سائبة أي ليس لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث فيضع ماله حيث شاء . ( 3 ) حدثه - يب - فقيه - المقنع . الجريرة : الذنب والجناية . ( 4 ) يدي - ئل . ( 5 ) فهي - المقنع .