السيد البروجردي
323
جامع أحاديث الشيعة
الورثة وإذا أعتق ( نصيبه - فقيه ) لوجه الله عز وجل كان الغلام قد أعتق من ( 1 ) حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ( 2 ) فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم ( 3 ) وان أعتق ( الشريك - يب فقيه ) مضارا ( وهو معسر - يب - صا ) فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم ( 4 ) . ( 10 ) يب 221 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ( للغلام - يب ) ويوما للمولى ويستخدمه ، وكذلك ان كانوا شركاء . ( 11 ) يب 219 ج 8 - صا 3 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 67 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان مؤسرا كلف أن يضمن ، وان كان معسرا أخدمت ( 5 ) بالحصص . ( 12 ) الدعائم 304 ج 3 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء أعتق منه حصته ، ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق ان كان موسرا عتق ما بقي منه وأن يؤدى إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، وان كان معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد والا خدمهم بالحصن ، أو استسعوه ان اتفق معهم على السعاية ، وان أعتق أحدهم وكان المعتق معسرا والثاني موسرا لزمه للباقين غير المعتق الأول ما كان لزمه الأول ، فان أيسر يوما ما رجع به عليه ، وكذلك الأول فالأول هذا معنى قولهم الذي رويناه
--> ( 1 ) منه - فقيه - ( 2 ) على قدر مالهم فيه - فقيه . ( 3 ) وله يوما - يب . ( 4 ) حصصهم - يب . ( 5 ) أخذت - خ - فقيه .