السيد البروجردي

320

جامع أحاديث الشيعة

( 2 ) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال : حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولى . ( 3 ) يب 219 ج 8 - صا 2 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 182 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه ، ( حمله الشيخ ( ره ) على أنه أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم ) . ( 4 ) الدعائم 303 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه فعتق النصراني جائز وعتق المؤمن أفضل . ( 5 ) يب 218 ج 8 - صا 2 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة فقيه 85 ج 3 - عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا . ( 6 ) كا 196 ج 6 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : جعلت فداك انى أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال : ما فعلت الخادم قال : حية قال : ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا الا عارفا . وتقدم في باب ( 30 ) أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم يوجد بما سمى من أبواب الوصايا ما يناسب ذلك . ويأتي في رواية أبى على ( 1 ) من باب ( 14 ) أن من نذر عتق مملوكه لزم ، وإن لم يكن المملوك عارفا من أبواب النذر قوله فقالت اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل