السيد البروجردي

313

جامع أحاديث الشيعة

889 ( 1 ) كا 179 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو قال : عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب يب 222 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا . فقيه 69 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن رجل ( وذكر مثله ) ( 2 ) المقنع 156 - إذا أعتق الرجل جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها . وتقدم في أحاديث باب ( 6 ) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك . * ( 10 ) باب وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه واستحباب البر به والانفاق على من أعتق ولا حيلة له حتى يستغنى وأنه لا بأس للرجل أن يقول لمملوكه يا أخي ويا ابني * 891 ( 1 ) كا 181 ج 6 - يب 218 ج 8 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ( 1 ) ولا حيلة له فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له ( 2 ) تنبيه الخواطر 57 ج 1 - عن المعذور ( 2 ) بن سويد قال : دخلنا على أبي ذر ( رض ) بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا : لو أخذت

--> ( 1 ) الزمانة : العاهة - اللسان ( 2 ) المعذر - ك .