السيد البروجردي
307
جامع أحاديث الشيعة
في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه . ( 12 ) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة ( بن مهران - يب ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم ( هل - يب ) يحل له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده . ( 13 ) فقيه 80 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك إذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب اليه منه . ( 14 ) يب 242 ج 8 - صا 16 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه ( أو ابن عمه - يب ) أو ابن أخيه ، فولدت ما حال الولد ؟ قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق . ئل 19 ج 16 - ورواه علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) . ( 15 ) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج جارية أخته أو عمته أو عمه أو ابن أخته فولدت ما حاله ؟ قال : إذا كان الولد ممن يملكه عتق . ( 16 ) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ( 1 ) .
--> ( 1 ) من الرضاعة - صا .