السيد البروجردي
304
جامع أحاديث الشيعة
أعتقه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكورا ، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير ، شهد فلان " . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 305 - وصفة كتاب العتق : " بسم الله الرحمن الرحيم ، ان فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاءا ولا شكورا ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتى الزكاة ، ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله " . * ( 5 ) باب أن الرجل إذا ملك أحد الاباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه ، وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم * 855 ( 1 ) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ، ويملك ابن أخيه وعمه ، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ( 2 ) يب 240 ج 8 - صا 15 ج 4 - الحسين بن سيعد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك ( أخاه و - كا ) عمه وخاله من الرضاعة . كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . ( 3 ) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته ، فقال : ان ملك الأبوين فقد عتقا ، وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون .