السيد البروجردي

288

جامع أحاديث الشيعة

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 159 - عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى ( وذكر نحوه ) ( 2 ) كا 28 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان فقيه 145 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته . ( 3 ) يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن العباس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته . ( 4 ) كا 29 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا فقيه 145 ج 4 - روى محمد بن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير يب 182 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه - فقيه ) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . ( 5 ) يب 181 ج 9 - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن أبان الأحمر عن أبي بصير وأبى أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الغلام ابن عشر سنين يوصى ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت . ( 6 ) يب 182 ج 9 - عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبى وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : " حتى إذا بلغ أشده " قال : الاحتلام قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة ونحوها فقال : إذا أتت ثلاث عشرة سنة ونحوها ؟ فقال : لا . إذا أتت