السيد البروجردي
285
جامع أحاديث الشيعة
بن محمد عن فقيه 174 ج 4 - ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ان رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة ( 1 ) درهم وعنده رهنا بها جام من فضة ، فلما هلك الرجل ان شاء الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت ( له - كا - يب ) : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا ؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا ( 2 ) عليه فأخذ ماله فقدر على ( 3 ) أن يأخذ من ماله ما أخذ ، أكان ( 4 ) ذلك له ؟ قال : إن هذا ليس مثل ( 5 ) هذا . * ( 69 ) باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة 803 ( 1 ) يب 215 ج 9 - فقيه 168 ج 4 - كتب محمد بن الحسن الصفار ( رض ) إلى أبي محمد ( الحسن بن علي - فقيه ) عليه السلام : رجل كان وصى رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ( آخر - فقيه ) هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصية ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه ان كان له قبله حق إن شاء الله . وتقدم في أحاديث باب ( 63 ) أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أجرة مثله من أبواب ما يكتسب به ما يمكن أن يستدل به على ذيل الباب . * ( 70 ) باب أن من أوصى بمال لأمور متعددة فلم يبلغ يبدأ بأول ما سماه فالأول حتى يتم * 804 ( 1 ) كا 19 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
--> ( 1 ) خمسمائة - فقيه ( 2 ) اعتدى - فقيه . ( 3 ) عليه - فقيه . ( 4 ) أيحل - فقيه . ( 5 ) بمثل - فقيه .