السيد البروجردي
278
جامع أحاديث الشيعة
في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله عز وجل يقول ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ) . وفى رواية الحجاج ( 6 ) قوله عليه السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف اجعله قال اجعله كما أمرتك ان الله تعالى يقول " فمن بدله " الآية . وفى أحاديث باب ( 56 ) أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس وباب ( 57 ) جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي ويأتي في باب ( 62 ) حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء ما يناسب الباب . * ( 62 ) باب حكم ضمان الوصي لأموال الغرماء إذا عزله ورفعه في بيته فسرق * 784 ( 1 ) يب 168 ج 9 - صا 117 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل توفى ، فأوصى إلى رجل ، وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى اليه ، فعزل الذي ( 1 ) للغرماء ، فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله يب - صا - وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد ( الشحام - صا ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) ( 2 ) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين ، فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت ، فقبضه اليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ، ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : يضمن لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم . وتقدم في رواية ابن مسلم ( 6 ) من باب ( 34 ) أن المالك إذا أخرج زكاة ماله ولم يجد لها أهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق
--> ( 1 ) الدين - صا .