السيد البروجردي

276

جامع أحاديث الشيعة

بينهم فلا اثم عليه " قال الصادق عليه السلام : إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يوصيها ، بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصى بغير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم ، فالموصى اليه جائز له أن يرده إلى الحق ، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله : " جنفا أو اثما " فالجنف : الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والاثم : أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك . ( 12 ) كا 21 ج 7 - يب 186 ج 9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قال نسختها ( الآية - كا ) التي بعد ها قوله عز وجل " فمن خاف من موص جنفا أو اثما ( فأصلح بينهم فلا أثم عليه - كا ) " قال : يعنى الموصى اليه ان خاف جنفا من الموصى ( اليه في ثلثه - يب ) فيما أوصى به اليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا اثم ( عليه أي - كا ) على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق والى ما يرضى الله به من سبيل الخير ( 1 ) . تفسير العياشي 78 ج 1 - عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ( وذكر نحو ما في يب ) . ( 13 ) كا 20 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله قال : قال إن الله عز وجل أطلق للموصى اليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقول الله عز وجل : " فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " .

--> ( 1 ) الحق - يب .