السيد البروجردي

273

جامع أحاديث الشيعة

أثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ( 181 ) . فمن خاف من موص جنفا أو أثما فأصلح بينهم فلا أثم عليه أن الله غفور رحيم ( 182 ) . 769 ( 1 ) كا 14 ج 7 - يب 203 ج 9 - صا 129 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 148 ج 4 - حماد ( بن عيسى - كا - يب - فقيه ) عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله ( 1 ) في سبيل الله فقال : أعطه لمن أوصى له ( به - كا - فقيه ) وان كان يهوديا أو نصرانيا ، ان الله تبارك وتعالى يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " . كا 14 ج 7 - يب 201 ج 9 صا 128 ج 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل ( وذكر مثله ) . المقنع 165 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل ( وذكر نحوه ) . تفسير العياشي 77 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل ( وذكر نحوه ) ( 2 ) الدعائم 361 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : من أوصى بوصية نفذت من ثلثه ، وان أوصى بها ليهودي ، أو نصراني ، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه لقول الله تعالى : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " . ( 3 ) كا 14 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وانفاذا لما أوصى به أبواكما ، وبرا منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ، ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك ( رضي الله عنهما ) وصار

--> ( 1 ) والمراد بماله الثلث أو الأقل منه ولذا قال في الفقيه ، ماله هو الثلث .