السيد البروجردي
270
جامع أحاديث الشيعة
أنها سمينة ، فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ) . * ( 59 ) باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام وعتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما * 761 ( 1 ) يب 171 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إن رجلا حضرته الوفاة ، فأوصى إلى ولده : غلامي يسار هو ابني ، فورثوه مثل ما يرث أحدكم ، وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق ؟ وأيما يورث ؟ فاعتقل لسانه ، قال : فسألوا الناس ، فلم يكن عند أحد جواب ، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام ، فعرضوا المسألة عليه قال : فقال : معكم أحد من نسائكم قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ، ونحن أربعة اخوة قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن ؟ فيقول أبوهن : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، قالوا : ( قلن ظ ) نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه ، فإنما هو أخوكن ، فكنا نظن أنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وانا ربيناه ، قال : فيكم أهل البيت علامة ؟ قالوا : نعم . قال : انظروا أترونها بالصغير ؟ قال : فرأوها به ، قال : تريدون أعلمكم أمر الصغير ؟ قال : فجعل عشرة أسهم للولد ، وعشرة أسهم للعبد قال : ثم أسهم عشر مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد قال : فقال : أعتقوا هذا وورثوا هذا . ويأتي في باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يناسب الباب . * ( 60 ) باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له * 762 ( 1 ) كا 13 ج 7 - يب 230 ج 9 - صا 137 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه 156 ج 4 - عاصم بن حميد