السيد البروجردي

257

جامع أحاديث الشيعة

قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه - يب 8 ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : ( 1 ) لا تجوز ( 2 ) وصيتها له انه مكاتب لم يعتق ( ولا يرث - كا - يب ) فقضى أنه ( 3 ) يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى ( له - فقيه - كا ) بوصية وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز ( له - فقيه ) نصف الوصية وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه ، فأوصى له بوصية ، فأجاز ( له - فقيه - يب 8 ) ربع الوصية ، وقال عليه السلام في رجل ( حر - كا - يب ج 8 ) أوصى لمكاتبة ، ( 4 ) وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها . يب 275 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله سندا ومتنا الا انه اسقط قوله ( وقضى في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية ) وزاد ( وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ) ( 2 ) الدعائم 362 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن وصية المكاتب والوصية له فقال : يجوز منها بقدر ما عتق منه . ( 3 ) يب 223 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية .

--> ( 1 ) المرأة - يب ج 8 . ( 2 ) لا نجيز - كا - يب ج 9 . ( 3 ) بأنه - كا . ( 4 ) لمكاتبته - فقيه - خ يب .