السيد البروجردي
23
جامع أحاديث الشيعة
وتقدم في أحاديث باب ( 4 ) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير وباب ( 6 ) تحريم منع الأجير أجرته ما يدل على صدر الباب ولاحظ باب ( 9 ) ان الإجارة عقد لازم . * ( 8 ) باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر اكترى منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا * 60 ( 1 ) كا 289 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول : أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته ( فلك كذا وكذا - كا ) زيادة ويسمى ذلك قال : لا بأس به كله . * ( 9 ) باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر * 61 ( 1 ) كا 292 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ( موسى - كا ) عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و ( 1 ) السفينة سنة أو أكثر ( من ذلك - يب خ - فقيه ) أو أقل ( من ذلك - يب خ ) قال الكرى ( 2 ) لازم ( له - يب خ ) إلى الوقت الذي تكاراه ( 3 ) اليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها ان شاء أخذ وان شاء ترك . يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ( وذكر مثله ) يب 09 - 2 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه 159 ج 3 - عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ( وذكر مثله )
--> ( 1 ) أو - يب خ - فقيه . ( 2 ) كراه - خ ( 3 ) اكتراه - كا خ - تكارى - يب خ - فقيه .