السيد البروجردي
254
جامع أحاديث الشيعة
( 3 ) فيه 76 - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " ان ترك خيرا الوصية " قال : حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر قال : قلت : لذلك حد محدود ؟ قال نعم . قال : قلت : كم ؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث . ( 4 ) ك 143 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف في قوله تعالى : " ان ترك خيرا الوصية " قال : قال الصادق عليه السلام : وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث قيل له : كم هو ؟ قال : أدناه ثلث المال والباقي فيما أحب الميت . وتقدم في أحاديث باب ( 112 ) ما ورد في قطيعة الرحم وصلتها من أبواب العشرة ما يمكن ان يستفاد منه ذلك . وفى رواية العياشي والسكوني ( 11 ) من باب ( 1 ) ان الوصية حق على كل مسلم قوله عليه السلام من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ولاحظ باب ( 13 ) جواز الوصية للوارث وذيله . * ( 45 ) باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية * 722 ( 1 ) كا 29 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 224 ج 9 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - كا ) فقيه 160 ج 4 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ( البزنطي - فقيه ) قال نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاك ( 1 ) توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف ( درهم - فقيه ) هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك - فدتك نفسي - ( في ذلك - فقيه ) فكتب عليه السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية . قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : وكتب ( 2 )
--> ( 1 ) مولاي - يب . ( 2 ) كتبت - خ ل .