السيد البروجردي

244

جامع أحاديث الشيعة

تفسير العياشي 244 ج 2 - عن إسماعيل بن همام الكوفي قال : قال الرضا عليه السلام في رجل ( وذكر نحوه ) . ( 17 ) إرشاد المفيد 118 - ورووا أن رجلا حضرته الوفاة فوصى بجزء من ماله ولم يعينه ، فاختلف الوراث في ذلك بعده ، وترافعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى : " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " . وقضى عليه السلام في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فلما مضى اختلف الورثة في معناه ، فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله ، وتلا قوله تعالى : " انما الصدقات للفقراء والمساكين " - إلى آخر الآية - وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات . ( 18 ) يب 210 ج 9 - صا 133 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد فقيه 152 ج 4 - روى البزنطي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه ( حمله الشيخ ( ره ) على الاستحباب ) . المعاني 218 - العيون 308 ج 1 - حدثنا أبي ( رض ) قال : حدثنا أحمد بن إدريس عن ( محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ( 1 ) ) قال : حدثني أبو عبد الله الرازي ( وذكر مثله سندا ومتنا ) . * ( 36 ) باب حكم من أوصى بسهم من ماله ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه * 695 ( 1 ) تفسير العياشي 90 ج 2 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله

--> ( 1 ) أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري - العيون .