السيد البروجردي

211

جامع أحاديث الشيعة

( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( قلت : ما آخران من غيركم ؟ - كا ) قال : هما كافران قلت ( فقول الله - العياشي ) " ذوا عدل منكم " فقال : مسلمان . تفسير العياشي 348 ج 1 - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا . . . " ( وذكر مثله ) . وفيه - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) إلى قوله : هما كافران . ( 5 ) كا 399 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 253 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل ( 1 ) هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا . إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته . ( 6 ) الدعائم 513 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في قول الله " أو آخران من غيركم " قال : من أهل الكتاب قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال الله عز وجل : قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا كان الرجل بأرض غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة ، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته حلف الشاهدان بالله ما شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " إلى قوله فيقسمان بالله ، الآية . ( 7 ) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

--> ( 1 ) أهل ملة - يب .