السيد البروجردي

209

جامع أحاديث الشيعة

أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين ( 108 ) . 610 ( 1 ) كا 4 ج 7 - محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن يب 178 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن ( عن علي بن سالم - يب ) عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان ( رسول الله صلى الله عليه وآله سن - كا - يب ) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ( قال - يب ) وذلك إذا مات ( الرجل - كا - فقيه ) في أرض غربة فلم يجد ( 1 ) مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان ( من - يب ) بعد الصلاة ( 2 ) " فيقسمان بالله عز وجل ( ان ارتبتم - يب - فقيه ) لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " قال : وذلك إذا ( 3 ) ارتاب ولى الميت في شهادتهما ، فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيئ بشاهدين ( 4 ) فيقومان مقام الشاهدين الأولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ) . يب - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام ( مثله ) . فقيه 142 ج 4 - روى يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . تفسير العياشي 348 ج 1 - عن علي بن سالم عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( وذكر نحو ما في كا ) الا ان

--> ( 1 ) يوجد مسلمان - فقيه . ( 2 ) بعد العصر - فقيه . ( 3 ) ان - يب - فقيه . ( 4 ) شاهدان - يب .