السيد البروجردي

207

جامع أحاديث الشيعة

تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث تفسير العياشي 76 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . ( 5 ) كا 9 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الوصية للوارث لا بأس بها - الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( نحوه كما في نسخة كا ) . ( 6 ) صا 127 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للبنت بشئ قال : جائز . ( 7 ) يب 200 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها : ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها . ( 8 ) تحف العقول 34 - خطبته صلى الله عليه وآله في حجة الوداع : ( إلى أن قال ) : أيها الناس : ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر ، من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا . ( 9 ) يب 200 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف . ( حمله الشيخ ( ره ) على التقية ) . ( 10 ) الدعائم 358 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا لا وصية لوارث .