السيد البروجردي

200

جامع أحاديث الشيعة

( 4 ) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 186 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن ( 1 ) الساباطي عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروج يضعه حيث شاء . ( 5 ) يب 190 ج 9 - صا 121 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه ( 2 ) جاز . ( 6 ) يب 156 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله ( 3 ) يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح . يب 200 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية ( وذكر مثله ) . ( قال الشيخ ( ره ) : هذا الخبر صريح في الكراهة ) . ( 7 ) الدعائم 304 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت - يعنى - وليس له مال غيره قال : يعتق ثلثه ويكون الثلثان للورثة . ( 8 ) العوالي 456 ج 1 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولا مال ( له - خ ( سواهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة . ( 9 ) يب 195 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين ( 4 ) عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها قال بل تهبه

--> ( 1 ) أبى الحسين - ئل . ( 2 ) اي عزله . ( 3 ) له - خ . ( 4 ) علي بن الحسن - صا .