السيد البروجردي
192
جامع أحاديث الشيعة
أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال : جائز قال علي بن الحسن بن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به . * ( 7 ) باب أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله وحكم ما لو ولد له بعد موته * 560 ( 1 ) فقيه 150 ج 4 - يب 188 ج 9 - صا 121 ج 4 - ( إسماعيل ابن أبي زياد - فقيه ) السكوني عن جعفر ( بن محمد - فقيه ) عن أبيه عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ( 1 ) قال : يوصى بما له حيث شاء ( 2 ) في المسلمين والمساكين وابن السبيل . المقنع 167 - وإذا مات الرجل ولا وارث ( وذكر نحوه ) . الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يموت ( وذكر نحوه ) ( 2 ) الدعائم 394 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال : في رجل مات وليس له ورثة فأوصى بماله للمساكين فأجاز وصيته . ( 3 ) يب 197 ج 9 - صا 125 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب اليه محمد بن إسحاق المتطبب ( 3 ) : ( وبعد : - أطال الله بقاءك - نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى ( بن - يب ) درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا : أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته ، فان رأى سيدنا ومولانا - أطال الله بقاءه - أن يفتح غياب هذه الظلمة التي
--> ( 1 ) عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . والعصبة : الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض ، فكل من لم تكن له فريضة مسماة ، فهو عصبة ( اللسان : 1 / 605 . ( 2 ) يشاء - فقيه ( 2 ) المتطيب - صا .