السيد البروجردي

183

جامع أحاديث الشيعة

الاجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . كا 36 ج 7 - وكتب إبراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام ( وذكر مثل ما في يب ) المقنع 166 - وكتب إلى بعض موالينا - عليه السلام - ميت ( وذكر مثل ما في يب ) . يب 144 ج 9 - روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت ( وذكر مثله ) . * ( 5 ) باب أن من أوصى بأكثر من الثلث بطلت الوصية في الزائد إلا أن يجيز الوارث * قال الله العزيز في سورة البقرة ( 2 ) فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ( 182 ) . 535 ( 1 ) العلل 567 - حدثنا محمد بن الحسن ( ره ) قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " فمن خاف من موص جنفا ( 1 ) أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " قال : - يعنى إذا اعتدى في الوصية - : إذا زاد على الثلث تفسير العياشي 78 ج 1 - عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ( وذكر نحوه ) ( 2 ) كا 10 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 192 ج 9 - أحمد بن محمد قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام ان درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة ( 2 ) أشقاصا ( 3 ) في موضع ( 4 ) ( كذا - فقيه ) وأوصت لسيدها ( 5 ) في ( 6 ) أشقاصها ( بما يبلغ - كا - يب ) أكثر ( 7 ) من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى ( 8 ) -

--> ( 1 ) الجنف الميل والجور - اللسان . ( 2 ) الضيعة والضياع عند الحاضرة : مال الرجل من النخل والكرم والأرض . والضيعة العقار والأرض المغلقة . ( 3 ) والشقص والشقيص : الطائفة من الشئ والقطعة من الأرض . ( لسان العرب : ج 8 / 203 وج 7 / 48 ) . ( 4 ) مواضع - كا . ( 5 ) لسيدنا - فقيه . ( 6 ) من - كا . ( 7 ) بأكثر - فقيه . ( 8 ) انهاء - فقيه .