السيد البروجردي

181

جامع أحاديث الشيعة

الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة ( 1 ) . يب 173 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام ( مثله ) ( 2 ) كا 58 ج 7 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال : قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته . * ( 3 ) باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية * 531 ( 1 ) كا 11 ج 7 - يب 193 - 207 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلث ( ماله - كا - فقيه ) ثم قتل خطأ فان ( 2 ) ثلث ديته داخل في وصيته . يب 313 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه ( وذكر مثله ) . فقيه 169 ج 4 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ( وذكر مثله ) . المقنع 165 - وان أوصى رجل بثلث ماله ( وذكر مثل ما في كا ) . الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام ( نحوه ) . ( 2 ) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن فقيه 168 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ( عن أبي جعفر عليه السلام - كا ) قال : قلت له رجل أوصى لرجل بوصية

--> ( 1 ) اي بمعنى أنه ان كان عليه شئ من الزكاة فأوصى بوصية تحتسب له مما عليه من الزكاة . ( 2 ) قال - يب - فقيه .