السيد البروجردي
177
جامع أحاديث الشيعة
أوصى به ( فهو - كا ) من ( 1 ) الثلث . فقيه 149 ج 4 - ما رواه صفوان عن مرازم في الرجل ( وذكر مثل ما في فقيه ) . ( 41 ) الدعائم 356 ج 2 - قال علي عليه السلام لرجل أن يوصى في ماله بالثلث والثلث كثير . وقال جعفر بن محمد عليهما السلام وكذلك المرأة لها مثل ذلك . ( 42 ) كا 11 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 191 ج 9 - صا 119 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ، ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا . فقيه 136 ج 4 - روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير ( مثله ) . ( 43 ) كا 55 ج 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان فقيه 172 ج 4 - روى ابن أبي عمير وصفوان ( بن يحيى - فقيه ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك فقال : الثلث ذلك ( الامر - كا ) الذي صنع أبى - رحمه الله - ( 2 ) . ( 44 ) ك 96 ج 14 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي : عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم . ( 45 ) يب 194 ج 9 - علي بن الحسين ( 3 ) عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله : انك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل .
--> ( 1 ) فمن - فقيه . ( 2 ) عليه السلام - فقيه . ( 3 ) الحسن - ئل .