السيد البروجردي

175

جامع أحاديث الشيعة

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان البراء بن معرور ( التميمي - كا ج 3 ) الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ( بمكة وأصحابه - كا ج 7 ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء ( بن معرور - فقيه ) ( إذا دفن - كا - يب ) أن يجعل وجهه إلى ( تلقاء - كا ج 7 - يب - فقيه ) النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة ( 1 ) ( فجرت به السنة - كا ج 3 ) و ( أنه - كا ج 3 ) أوصى بثلث ماله ( فنزل به الكتاب - كا ج 3 ) فجرت به السنة . العلل 566 - أبى ( ره ) قال : حدثنا أحمد بن إدريس قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان البراء بن مغرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ، وأنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة . ( 34 ) العوالي 269 ج 3 - روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله : انه قد هلك ، وقد أوصى لك بثلث ماله فقبل رسول الله ثم رده على ورثته . ( 35 ) ك 97 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله عز وجل : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث وقوله عز وجل : " فمن بدله بعد ما سمعه " يعنى ذلك : الوصية وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة ، وأن أصل الثلث انما جعله ( الله - خ ) للميت ، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة و

--> ( 1 ) اي إلى مكة التي كان النبي بها عند موت البراء فصارت قبلة .