السيد البروجردي
149
جامع أحاديث الشيعة
حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه . وفى أحاديث باب ( 12 ) حكم صدقة المرأة وهبتها من مالها بغير إذن زوجها من أبواب الوقوف ما يدل على ذيل الباب . ويأتي في رواية أبى ولاد ( 9 ) من باب ( 11 ) حكم التصرفات المنجزة من أبواب الوصية قوله الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرأه منه في مرضها قال بل تهبه له فيجوز هبتها له وفى رواية الحلبي ( 10 ) قوله المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا وفى رواية سماعة ( 11 ) قوله ولكنها ان وهبت لزوجها جاز ما وهبت له من ثلثها . * ( 7 ) باب حكم الرجوع في الهبة والنحل قبل القبض وبعده وحكم اعتبار نية القربة فيهما * 424 ( 1 ) يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزا ( 1 ) عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الهبة جائزة قبضت أولم تقبض ، قسمت أولم تقسم ، والنحل لا يجوز حتى يقبض ، وانما أراد الناس ذلك ( 2 ) فأخطأوا . المعاني 392 - حدثنا أبي ( ره ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ( مثله بتقديم وتأخير ) . ( 3 ) الدعائم 322 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : الهبة جائزة إذا قبلت : قبضت أولم تقبض ، قسمت أولم تقسم . ( 3 ) كا 33 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - الحسين بن سيعد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم ( عن أبي جعفر عليه السلام - كا ) قال : إذا
--> ( 1 ) عن أبي المغرا - ئل . ( 2 ) النحل - المعاني .