السيد البروجردي

144

جامع أحاديث الشيعة

حرام محرم بيعه وشراءه وامساكه وملكه وهبته ، وقوله عليه السلام واما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة وملك الشراء وملك الميراث وملك الهبة . وفى أحاديث باب ( 76 ) استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا من أبواب ما يكتسب به وباب ( 77 ) جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ما يدل على بعض المقصود . ويأتي في الأحاديث الآتية المربوطة بأبواب الهبات ما يناسب ذلك . * ( 2 ) باب أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له أن يرجع فيها أم لا ؟ * 407 ( 1 ) صا 111 ج 4 - يب 154 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 32 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . ( حمله الشيخ ( ره ) في صا على الاستحباب ) ( 2 ) الدعائم 323 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له قال : ليس له أن يرجع فيها . ( 3 ) يب 155 - ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ، ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ، ثم رجع فيها ، ثم وهبها له ، ثم هلك ، قال : هي للذي وهب له . * ( 3 ) باب أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة * 410 ( 1 ) يب 157 ج 9 - صا 106 ج 4 - أحمد بن محمد عن